السيد علي الطباطبائي
14
رياض المسائل
ما يجب في الثاني ، والأول أظهر ، ولا حد للأكثر ، فخير الصدقة ما أبقت غنى . ( السادسة ) يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا ، ولا بأس أن يعود إليه بميراث وشبهه . ( السابعة ) إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر . ( الثامنة ) يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة ، وقيل : يسقط سهم السبيل ، وعلى ما قلناه لا يسقط . ( التاسعة ) ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة ، وزكاة النعم أهل التجمل ، والتوصل ، إلى المواصلة بها ممن يستحيي من قبولها القسم الثاني : في زكاة الفطر وأركانها أربعة : ( الأول ) فيمن تجب عليه : إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغني ، يخرجها عن نفسه وعياله ، من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير ، ولو عال تبرعا . ويعتبر النية في أدائها ، وتسقط عن الكافر لو أسلم . وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال ، فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة . ولو كان بعده لم تجب ، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا . وتستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد ، والفقير